الشيخ سيد سابق
267
فقه السنة
" ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " ( 1 ) . والطعام ، منه ما هو جماد ، ومنه ما هو حيوان . فالجماد حلال كله ما عدا النجس والمتنجس والضار والمسكر وما تعلق به حق الغير . فالنجس مثل الدم والمتنجس ( 2 ) كالسمن الذي ماتت فيه فأرة ، لحديث الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، الذي رواه البخاري عن ميمونة أنه سئل عن سمن وقعت فيه فأرة فقال : " القوها ، وما حولها فاطرحوه ، وكلوا سمنكم " . وقد أخذ من هذا الحديث أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه . وأما المائع فإنه ينجس بملاقاة النجاسة ( 3 ) . والضار من السموم وغيرها . فالسموم مثل السموم المستخرجة من العقارب والنحل والحيات السامة وما يستخرج
--> ( 1 ) سورة الأعراف آية رقم 157 . ( 2 ) المختلط بالنجاسة . ( 3 ) روى الزهري والأوزاعي وابن عباس وابن مسعود والبخاري أن المائع إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة . فإن لم يتغير فهو طاهر .